أصدرت وزارة المالية 3 قرارات وزارية جديدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال؛ وهي القرار الوزاري رقم 132 لسنة 2023 في شأن النقل داخل المجموعة المؤهلة؛ والقرار الوزاري رقم 133 لسنة 2023 في شأن تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال؛ والقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2023 في شأن القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة.
الشارقة 24 - وام:
أصدرت وزارة المالية 3 قرارات وزارية جديدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال؛ وهي القرار الوزاري رقم 132 لسنة 2023 في شأن النقل داخل المجموعة المؤهلة؛ والقرار الوزاري رقم 133 لسنة 2023 في شأن تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال؛ والقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2023 في شأن القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: " تهدف القرارات الثلاثة الجديدة إلى تبسيط عملية تحديد الدخل الخاضع للضريبة فضلاً عن توفير تسهيلات ضريبية لنقل الأصول أو الالتزامات بين أعضاء المجموعة المؤهلة ذاتها أو عند إجراء معاملات محددة لإعادة الهيكلة والتنظيم، ويعكس هذا القرار التزام الوزارة بتخفيف أعباء الامتثال على الخاضعين للضريبة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والحفاظ على بيئة أعمال ملائمة في الدولة ، ودفع عجلة النمو الاقتصادي".
ويوفر القرار الوزاري بشأن النقل داخل المجموعة المؤهلة، مزيداً من التفاصيل حول كيفية المطالبة بتسهيلات ضريبة الشركات على عمليات نقل الأصول والالتزامات بين أعضاء المجموعة المؤهلة، ويوضح القرار ضرورة قيام الكيان بإجراء اختيار في إقراره الضريبي لتطبيق التسهيلات مع الامتثال لمتطلبات حفظ السجلات ذات الصلة، ويعد اختيار تطبيق التسهيلات على النقل داخل المجموعة المؤهلة أمراً قطعياً لا رجوع عنه، ويتم تطبيقه على جميع الفترات الضريبية اللاحقة.
ويوضح القرار كذلك الآثار المترتبة على عمليات التبادل المتزامن للأصول أو الالتزامات والآثار الضريبية في حال إلغاء التسهيلات (حق الاستعادة) بسبب نقل الأصول والالتزامات أو شركات المجموعة ذات الصلة للمجموعة المؤهلة خلال عامين من تاريخ عملية النقل الأصلية.
ويوضح القرار بشأن تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، الشروط التي يمكن بموجبها إجراء عمليات الدمج وغيرها من المعاملات، دون أن ينتج عنها أية التزامات متعلقة بضريبة الشركات، وتنطبق هذه التسهيلات عند نقل أو دمج الأعمال أو جزء مستقل منها إلى كيان اعتباري آخر مقابل أسهم أو حصص ملكية أخرى، وعندما يختار الخاضع للضريبة الناقل للأصول والالتزامات تطبيق التسهيلات، فلا حاجة حينها لإدراج أي مكاسب أو خسائر في حساب الدخل الخاضع للضريبة.
ويمكن أن تُطبق التسهيلات كذلك عند مبادلة الأعمال بأسهم وكمية محدودة من مورد آخر مثل النقد، أو عند الحصول على أسهم أو إصدارها من قبل طرف غير الناقل أو المنقول إليه طالما تم استلامها أو إصدارها من قبل كيان يملكه الناقل أو المنقول إليه على التوالي، ويوضح القرار كذلك آلية التراجع عن التسهيلات في حال تم نقل الأعمال أو حصص الملكية خلال عامين من تاريخ عملية إعادة الهيكلة الأصلية.
وتساعد القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة على تبسيط عملية احتساب الدخل الخاضع للضريبة، حيث يحدد القرار التعديلات المطلوبة لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة، بما في ذلك تحديد المكاسب أو الخسائر المحققة وغير المحققة المشار إليها في القوائم المالية، كما توضح القواعد شروط تطبيق أساس التحقق في حال اختياره من قبل الخاضع للضريبة، وتوفر إرشادات لتعديل التغييرات في قيم الأصول والالتزامات جرّاء عمليات النقل التي تشمل أطرافاً مرتبطة، أو مجموعات مؤهلة، أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، ويمكن للأعمال التي تقوم بإعداد قوائمها المالية على أساس الاستحقاق أن تختار تحديد الأرباح والخسائر على أساس التحقق فيما يخص أصولاً والتزامات محددة، وينبغي إجراء هذا الاختيار خلال الفترة الضريبية الأولى، ويعد قطعياً ما عدا في حالات استثنائية تقررها الهيئة الاتحادية للضرائب.