نشرت النيابة العامة للدولة، تغريدة، الأربعاء، أوضحت خلالها عقوبة جمع الأموال دون ترخيص وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون الشائعات والجرائم الإلكترونية.
الشارقة 24 – وام:
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها، الأربعاء، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة جمع الأموال دون ترخيص وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن الشائعات والجرائم الإلكترونية، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (250,000) ولا تزيد على (1,000,000) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو روج لمسابقة أو عملة إلكترونية أو أنشأ أو أدار محفظة أو شركة وهمية بهدف تلقي أو جمع أموال من الجمهور بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها أو تنميتها، بغير ترخيص من الجهات المعنية، وتحكم المحكمة برد الأموال المستولى عليها.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.