كشفت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها الثلاثاء، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الامتناع عن تقديم محرر للقضاء.
الشارقة 24 – وام:
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها الثلاثاء، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الامتناع عن تقديم محرر للقضاء.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 317 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف درهم كل من كلف طبقاً للقانون بتقديم محرر أو أي شيء آخر، يفيد في إثبات واقعة معروضة على القضاء، فامتنع في غير الحالات التي يجيز له القانون فيها ذلك.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.