جار التحميل...

mosque
partly-cloudy
°C,
عبر حساباتها بالتواصل الاجتماعي

النيابة: الحبس والغرامة عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص

29 أبريل 2022 / 10:20 PM
النيابة العامة
download-img
كشفت النيابة العامة من خلال مادة نشرتها عبر حساباتها بالتواصل، عن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام دون ترخيص بالاتجار بالألعاب النارية.
الشارقة 24 – وام:

أوضحت النيابة العامة من خلال مادة فلمية نشرتها عبر حساباتها بالتواصل الاجتماعي، أن المادة رقم 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019، بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، والمواد الخطرة، نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام دون ترخيص بالاتجار بالألعاب النارية، أو استيرادها أو تصديرها، أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.

وبينت النيابة أن المشرع نص بالمادة الأولى من المرسوم بقانون، على أن المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة، تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة، تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها، ويشمل ذلك الألعاب النارية.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون على أنه لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات، أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها، أو نقلها أو التصرف فيها، بأية صورة من الصور، إلا بعد الحصول على ترخيص، أو تصريح بذلك، من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
April 29, 2022 / 10:20 PM

مواضيع ذات صلة

أخبار ذات صلة

Rotate For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.