بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تطوير المنظومة القضائية في دبي، أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي بدبي، محكمة خاصة بالتركات للنظر في كافة دعاوى وطلبات التركات أمام جهة قضائية واحدة ووفق إطار زمني محدد، وتندرج ضمن محاكم دبي.
الشارقة 24 - وام:
في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تطوير المنظومة القضائية في دبي، أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي بدبي، محكمة خاصة بالتركات للنظر في كافة دعاوى وطلبات التركات أمام جهة قضائية واحدة ووفق إطار زمني محدد، وتندرج ضمن محاكم دبي.
وأكد سمو رئيس المجلس القضائي أن هذه الخطوة تأتي في سياق عملية التحديث المستمرة لمنظومة القضاء النوعي في دبي، والمساعي الرامية لجعل نظام التقاضي فيها الأفضل على مستوى العالم، منوهاً سموه بأثر محكمة التركات الجديدة كرافد قضائي جديد يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة.
وتتكون المحكمة الخاصة بالتركات من درجة واحدة وتضم دائرة أو أكثر، وتشكل الدائرة برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضي استئناف وقاض ابتدائي، ويُراعى تنوع تخصصهم بما يضمن الملاءمة مع الدعاوى المعروضة على المحكمة الخاصة.
ويلحق بالمحكمة قاضي تحضير لا تقل درجته عن قاض ابتدائي أول يباشر اختصاصاته المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية وتعديلاتهما، حيث يتم تحضير وتجهيز الدعوى خلال 30 يوماً من تاريخ قيدها، ويتم الفصل فيها خلال 12 شهراً، ولا يجوز تمديد تداولها إلا بموافقة رئيس المحكمة وفي ظل وجود أسباب قوية تستدعي ذلك.
وتختص المحكمة الجديدة بالفصل في دعاوى التركات، أي بالفصل في كل منازعة متعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها بين الورثة، أو أي دعوى مدنية، أو عقارية، أو تجارية ناشئة عن التركة، أو أي طلبات عارضة متعلقة بإخراج، أو إدخال وارث، أو بالوصايا، أو بالتسوية بين الورثة في الهبات، وتكون ناشئة أو مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
وستكون أحكام المحكمة الخاصة بالتركات نهائية مشمولة بالنفاذ المعجل وغير قابلة للطعن بالطرق العادية، إلا أنه يجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر وبحالة وقوع بطلان بسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى، كما يجوز للمحكمة الرجوع عن أحكامها وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة "187 مكرراً" من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
وستعمل محكمة التركات على تحقيق السرعة بضمانات قانونية مستحدثة للفصل في دعوى التركة برمتها وما يتفرع منها من قضايا مدنية وعقارية وتجارية أمام جهة واحدة مركزية، ويُقطع بذلك اللدد والتسويف وطول أمد الخصومة. وبذلك، تختصر هذه المحكمة الوقت الذي يُهدر لإجراءات التقاضي بين المحاكم المتخصصة التي تحيل الدعاوى فيما بينها، وما قد ينجم عنها من تعقيدات بسبب التعدد في وجهات النظر بين الهيئات المختلفة والمتعددة والمتنوعة في الدرجات.
وبالإضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل في جمع الدعاوى والطلبات المرتبطة بالتركة أو الناشئة عنها في دعوى واحدة أمام جهة قضائيةٍ واحدةٍ عوضاً عن توزيعها على أكثر من جهة بسبب قواعد الاختصاص، فإن إنشاء المحكمة الخاصة بالتركات يؤدي إلى تحقيق جملة من الأهداف تشمل : الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية وحمايتها من لدد الخصومة عند نظر دعاوى التركات، واختصار إجراءات التقاضي لتكون على مرحلة واحدةٍ بدلاً من عدة مراحل مع الحفاظ على متطلبات مراجعة الأحكام القضائية، ودقتها، كذلك تحقيق سرعة الفصل في دعاوى التركات دون الإخلال بمتطلبات العدالة الناجزة، وبضمانات قانونية.
كما تهدف المحكمة إلى إنشاء قضاء نوعي شامل يجمع الاختصاصات المختلفة ذات الصلة بدعوى التركة يكون قادراً على الفصل فيها، وفيما يتفرع عنها من دعاوى تقع ضمن اختصاصها، علاوة على تحقيق المرونة الإجرائية في دعاوى التركات والتي قد تتطلب حلولاً قانونيةً مبتكرةً لإنهائها.