أعاد مجلس الوزراء تحديد الغرامات الإدارية التي فرضت على مخالفة القوانين الضريبية قبل تاريخ 28 يونيو 2021 في الدولة لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المسددة بذلك التاريخ، في حال توافر بعض الشروط، وتحديد الضوابط والإجراءات المتعلقة بطلبات التقسيط والإعفاء والرد كلياً أو جزئياً للغرامات الإدارية التي تُفرض على أي شخص لمُخالفته أحكام قانون الإجراءات الضريبية أو القوانين الضريبية.
الشارقة 24 – وام:
أصدر مجلس الوزراء قرارين بإعادة تحديد الغرامات الإدارية التي فرضت على مخالفة القوانين الضريبية قبل تاريخ 28 يونيو 2021 في الدولة لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المسددة بذلك التاريخ، في حال توافر بعض الشروط، وتحديد الضوابط والإجراءات المتعلقة بطلبات التقسيط والإعفاء والرد كلياً أو جزئياً للغرامات الإدارية التي تُفرض على أي شخص لمُخالفته أحكام قانون الإجراءات الضريبية أو القوانين الضريبية.
وتفصيلاً، وبحسب القرار الأول تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بتحديد الغرامات الإدارية المفروضة على المسجل قبل تاريخ 28 يونيو 2021، والتي لم يتم سدادها، لتساوي 30% من إجمالي تلك الغرامات غير المسددة، وذلك في حال قيام المسجل بسداد كامل الضريبة المستحقة الدفع بحد أقصى في 31 ديسمبر 2021، وقيام المسجل بسداد 30% من إجمالي تلك الغرامات الإدارية غير المسددة بحد أقصى في 31 ديسمبر 2021.
وفي حال عدم قيام المسجل بسداد كامل الضريبة المستحقة الدفع أو 30% من إجمالي تلك الغرامات الإدارية غير المسددة بحد أقصى 31 ديسمبر 2021، يمكن للمسجل استيفاء الشرطين بحد أقصى 31 ديسمبر 2022.
ووفقاً للقرار الذي بدأ العمل بأحكامه من تاريخ 01 يناير 2022، سوف تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بتحديد الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الأحكام مع مراعاة أن يتم إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة على المسجل بحد أقصى 30 يوم عمل من التواريخ المحددة سابقاً.