أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والذي تسري أحكامه اعتباراً من 2 فبراير 2022 على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.
الشارقة 24 – وام:
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والذي تسري أحكامه اعتباراً من 2 فبراير 2022 على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.
على أن ينتهي العمل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل اعتباراً من تاريخ سريان هذا المرسوم بالقانون.
وذكر معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين أن المرسوم بقانون يعتبر الأكبر تحديثاً على صعيد قوانين تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات وذلك استعداداً لمرحلة الخمسين عاماً المقبلة عبر منظومة من القوانين والتشريعات المستقبلية التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة وللتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل في الوقت نفسه.
وأضاف أن إعداد القانون الجديد تم بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص وذلك انطلاقاً من السعي نحو الخروج بقانون يدعم التطلعات والرؤية المستقبلية لسوق العمل في الدولة.
وأوضح معاليه خلال إحاطة إعلامية عقدها اليوم للإعلان عن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أن القانون الجديد يستهدف ضمان كفاءة سوق العمل ما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل وهو الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل.
وأفاد أن المرسوم بقانون يهدف إلى تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة ويضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة.
وأكد معاليه أن المرسوم بقانون أوجد منظومة متطورة من الآليات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وانتاجية سوق العمل، مشيراً إلى أن القانون يعزز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.
وأوضح أن المرسوم بقانون يضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن ويوفر الحماية للطرفين بما يمكنهما من الوصول إلى هذه الحقوق والحصول عليها.
وأشار إلى أنه يدعم تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص ويؤكد التزامات العمل الدولية التي وافقت عليها دولة الإمارات.
وأوضح أن المرسوم بقانون يدعم قدرات ومهارات العاملين في القطاع الخاص على النحو الذي يعزز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة بالتوازي مع التأكيد على المساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، وأكد دعم القانون لجهود تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل فضلاً عن تمكين المرأة في السوق.
وذكر في معرض رده على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام أنه يجري حالياً إعداد اللائحة التنفيذية لتنظيم ممارسات تطبيق أحكام المرسوم بقانون الذي يعطي المرونة لمجلس الوزراء عبر منحه حزمة من الاختصاصات من شأنها مواكبة المستجدات الآنية والمستقبلية وهو ما من شأنه تعزيز سرعة الاستجابة لمتغيرات سوق العمل.
وأضاف أن وزارة الموارد البشرية والتوطين ستعمل على اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات بشأن تشجيع وتحفيز المنشآت للاستثمار في تدريب وتمكين العمال ورفع المستوى المهاري والكفاءة والإنتاجية لهم وتبني التقنيات الحديثة والتكنولوجيا واستقطاب أفضل الكفاءات وفق متطلبات سوق العمل في الدولة فضلاً عن تدريب طلبة مؤسسات التعليم العام والعالي المعتمدة في الدولة على وضع نماذج موحدة للوائح تنظيمية لعلاقات العمل في المنشآت وإصدار ضوابط وآليات اعتمادها بما يحقق مصلة العامل وصاحب العمل وذلك تنفيذاً للاختصاصات التي نص عليها المرسوم بقانون.
ويقع المرسوم بقانون في 74 مادة ونص صراحة في التعديلات التي أدخلها على القانون المقرر بدء العمل به اعتبارا من 2 نوفمبر 2022 على أنه لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغماً عن إرادته.. كما حظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه.
وحظر أيضاً التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما حظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة فيما لا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل تمييزاً.
وأكدت التعديلات أنه مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للمرأة العاملة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز مع التأكيد على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل أو عمل آخر ذي قيمة متساوية والذي سيصار الى تحديده لاحقاً بقرار من مجلس الوزراء.
ومن أبرز التعديلات في المرسوم بقانون المعززة لسهولة الأعمال ومرونة سوق العمل استحداث أنماط جديدة من أنواع العمل بما يتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها بأقل التكاليف التشغيلية وذلك من خلال العمل الجزئي والعمل المؤقت والعمل المرن بالتوازي مع توفير خيارات عدة أمام أصحاب العمل لتوظيف العمالة المنتهية عقود عملها والمتواجدة في الدولة عبر إجراءات تتميز بالسهولة والمرونة.
ويتيح الدوام الجزئي العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل والعمل المؤقت هو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه والعمل المرن هو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل بالإضافة إلى الدوام الكامل وهو النمط السائد حالياً في سوق العمل حيث يعمل العامل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل.
ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون شروط وضوابط أنماط العمل والالتزامات المترتبة على كل من العامل وصاحب العمل وفق كل نمط بما في ذلك ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وبما تقتضيه مصلحة طرفي عقد العمل، وأتاح للشركات خيار تأدية الأجور بالدرهم الإماراتي أو بعملة أخرى وذلك وفقاً لاتفاق الطرفين في عقد العمل.
وأجاز المرسوم بقانون لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته، وذلك إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله، على أن يكون الشرط محدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة وألا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم.
وحدد المرسوم بقانون نوعاً واحداً للعقود من حيث المدة وهو العقد محدد المدة بما لا يزيد على 3 سنوات ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدد مماثلة أو أقل مرة واحدة أو أكثر.
وتسري أحكام المرسوم بقانون على عقود العمل غير محددة المدة والمبرمة وفق القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 المشار إليه، ومن المقرر تحويل عقود العمل غير المحددة المدة إلى عقود عمل محددة المدة، وفق الشروط والضوابط والإجراءات الواردة في هذا المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز لمجلس الوزراء تمديد هذه المدة، لمدد أخرى وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وأكدت التعديلات التي استهدفت تعزيز بيئة العمل الجاذبة والمستقرة للعاملين في القطاع الخاص على منح العامل يوم راحة مدفوع الأجر مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة إلى جانب استحداث عدد من الإجازات للعامل تشمل إجازة حداد تتراوح بين 3 و5 أيام وفقاً لدرجة قرابة المتوفى إضافة إلى إجازة الوالدية ومدتها 5 أيام وأية إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء، وأناط بصاحب العمل تحمل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام وعدم تحصيلها من العامل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ونص المرسوم بقانون على منع حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل وعدم إجباره من قبل صاحب العمل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل بما يسمح للعامل انتقاله لمنشأة أخرى والاستفادة منه في سوق العمل فضلاً عن حق العامل بالحصول على أجره في مواعيد استحقاقه وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وأجاز المرسوم بقانون للعامل في حال انتهاء عقد العمل وفق أحكام هذا المرسوم الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وحدد فترة تجربة لا تزيد على 6 أشهر، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتضمنت التعديلات نصاً يستحق بموجبه العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة، وأكدت على استحقاق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك بواقع أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجر 30 يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك، فيما أناط المرسوم بقانون باللائحة التنفيذية تحديد آلية تنظيم مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الأجانب بأنماط العمل الأخرى غير نمط العمل بالدوام الكامل.
وأعفى المرسوم بقانون الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على 100 ألف درهم.
ونظم المرسوم بقانون التزامات صاحب العمل التي من أبرزها وضع لوائح تنظيم العمل والالتزام بتوفير السكن الملائم وتوفير وسائل الحماية والوقاية فضلاً عن العمل على تدريب العمال وتنمية مهاراتهم وضمان تعزيز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم العمالية وغيرها من التزامات.
وفي مقابل ذلك نظم القانون التزامات العامل والتي ترتكز على بنود عقد العمل ووفقاً لمهامه الوظيفية منها تأدية العمل خلال أوقاته المحددة والالتزام بحسن السلوك والأخلاق والمحافظة على أسرار العمل والسعي لتطوير المهارات الوظيفية والالتزام بعدم العمل لدى صاحب عمل أخر وإخلاء السكن العمالي خلال شهر من انتهاء عقد العمل وغيرها من الالتزامات.
ونظم المرسوم بقانون من خلال مواده ضوابط واشتراطات إنهاء عقود العمل بما يضمن حقوق طرفيها، كما عززت التعديلات ضوابط تشغيل الأحداث وكذلك ما يتعلق بمستحقات العامل المتوفى واشتراطات الرعاية والسلامة المهنية وغيرها من الضوابط التي تضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن.