كشفت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها الاثنين على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة ازدراء الأديان، وذلك طبقاً للمادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية.
الشارقة 24 – وام:
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها الاثنين على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة ازدراء الأديان.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه، طبقاً للمادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، إنه يعد مرتكباً لجريمة ازدراء الأديان كل من أتى أياًّ من الأفعال الآتية: التطاول على الذات الإلهية، أو الطعن فيها أو المساس بها، والإساءة إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها، أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد، والتعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف، أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، والتطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم، والتخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة وللمقابر وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها.
وأوضحت النيابة العامة أن المادة 5 مِن ذات المرسوم بقانون نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود /2، 3، 5/ من المادة /4/ من هذا المرسوم بقانون بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل، كما نصت نفس المادة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم، ولا تزيد على مليوني درهم كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البندين /1، 4/ من المادة /4/ من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.