الشارقة 24 - وام:
نشرت النيابة العامة للدولة، الجمعة، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي؛ مادة فيلمية أوضحت خلالها عقوبة جريمة إتلاف مال الغير.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 424 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير ثابتاً كان أو منقولاً جعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأية طريقة.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو منشأة ذات نفع عام، أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل.
يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.