جار التحميل...

mosque
partly-cloudy
°C,
نص على تشكيل لجنة حصر وتقييم التعويضات

حاكم أم القيوين يصدر قانوناً بشأن الملكية العقارية في الإمارة

23 سبتمبر 2021 / 9:49 PM
صورة بعنوان: حاكم أم القيوين يصدر قانوناً بشأن الملكية العقارية في الإمارة
download-img
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين القانون رقم / 1 /لسنة 2021 بشأن الملكية العقارية في إمارة أم القيوين.
الشارقة 24- وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين القانون رقم / 1 /لسنة 2021 بشأن الملكية العقارية في إمارة أم القيوين.

وجاء بالقانون ان العقارات كل ما هو ثابت بشكل دائم فى مكانة ولا يمكن نقلة دون هدم أو تغيير في معالمه بما في ذلك الأراضي والمباني والوحدات العقارية بكافة أنواعها.

ونص القانون على أن يكون الحق العينى سند ملكية العقار، وأن يكون حق الانتفاع هو الحق الذي يجيز لصاحبه استخدام عقار يعود لشخص آخر واستغلاله ما دام قائما على حالته الأصلية.

كما نص القانون على أن المساطحة تعتبر هي الحق الذي يجيز لصاحبه تشييد مبان على قطعة أرض يملكها شخص آخر أو الحكومة، وأن حق الارتفاق يعتبر هو الحق العيني في استخدام عقار لمنفعة عقار آخر ولغرض محدد ناشئ عن الاستخدام لفترة طويلة.

أما في ما يخص المعاملات العقارية فكافة التصرفات التي تنشأ أو تنقل أو تغير أو تلغى حقوقا عقارية بما في ذلك حقوق الاستئجار والتملك والانتفاع والمساطحة والأراضي المنحة ووحدات الإسكان العام وحقوق الارتقاء ذات الصلة والحقوق الناشئة عن عقود الرهن العقاري والعقود المبرمة مع البنوك ومؤسسات تمويل المشاريع وتسجيل جميع المعاملات في السجل العقاري المودع لدى الدائرة.

ونص القانون على أن تشكل لجنة تقييم تسمى لجنة حصر وتقييم التعويضات بقرار المجلس التنفيذي رقم / 4 / لسنة 2020، وأن يكون قانون المعاملات المدنية هو القانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونص القانون على أن تظل جميع الحقوق المكتسبة العقارية  أو الممنوحة بموجب القانون رقم 3 لعام 2006 بشأن الملكية العقارية وتعديلاته في القانون رقم 1 لسنة 2009 وأي قانون أو لائحة أو قرار محدد آخر سارية المفعول طالما أن أحكامها ونصوصها لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

ونص القانون بأنه يقتصر على حق تملك العقارات بالإمارة بخلاف المناطق الاستثمارية على الاشخاص الذين يحملون جنسية الدولة والشخصيات الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل بموجب مرسوم يصدر من الحاكم.

ونص القانون على أنه للأشخاص الاجانب والشركات حق تملك الطبقات دون الارض في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها والانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حق 99 سنة، أو بعقد مساطحة طويل الامد حتى 50 سنة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.

وأشار القانون الى ان للمواطنين تملك العقارات التي يشيدونها على الأراضي الممنوحة لهم من الحكومة لأغراض السكن الخاص ولا يجوز التصرف في أراضي المنحة الزراعية الا بقرار من الحاكم.

ونص القانون بانه لا يجوز نزع ملكية عقار أو حق انتفاع أو مساطحة أو أية حقوق عينية أخرى الا للمنفعة العامة أو وفقا للسند المنشأ لذلك ولقاء تعويض عادل وطبقا لأحكام القانون ويقدر التعويض العادل من قبل لجنة حصر وتقييم التعويضات.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
September 23, 2021 / 9:49 PM

مواضيع ذات صلة

أخبار ذات صلة

Rotate For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.