جار التحميل...

°C,
مع بدء العام الدراسي

النيابة توضح التزامات المنشآة التعليمية في حالة حدوث إصابة بكورونا

August 29, 2021 / 4:21 PM
أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية توعوية، التزامات مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت في حالة حدوث إصابة بأي مرض من الأمراض السارية كمرض "كوفيد 19" لدى أي من الطلاب أو العاملين بالمنشأة.
الشارقة 24- وام:

بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، التزامات مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت في حالة حدوث إصابة بأي مرض من الأمراض السارية كمرض كورونا "كوفيد 19" لدى أي من الطلاب أو العاملين بالمنشأة.

ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 12 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، والتي نصت على أنه إذا اشتبه مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت في حدوث إصابة بمرض سار لدى أي من الطلاب أو العاملين بالمنشأة فعليه أن يحيل الشخص المشتبه بإصابته إلى الطبيب المختص للكشف عليه، وإعطائه تقريراً يبين حالته المرضية، فإذا ثبت أنه مصاب بهذا المرض فيجب عليه إبلاغ الوزارة أو الجهة الصحية عنه فوراً، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض.

وعلى كل من مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت والوزارة والجهة الصحية عزل المصاب والمخالطين له، أو الحجر الصحي عليهم سواء بمنعهم من الحضور للمنشأة أو بأية طريقة تحول دون اختلاطهم بالغير، وذلك مع مراعاة المدد المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون، أو تلك التي تحددها الوزارة والجهة الصحية.

كما لا يجوز لمدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت قبول عودة الشخص المصاب بمرض سار إلى المنشأة التي أبعد عنها إلا بعد استيفاء جميع الشروط التي تقررها الوزارة أو الجهة الصحية لعودة المصاب إلى المنشأة التي ينتمي إليها.

ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد وفي إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع والتوعية والتصدي لجائحة "كورونا".
 
August 29, 2021 / 4:21 PM

مواضيع ذات صلة

أخبار ذات صلة

Rotate For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.