جار التحميل...

mosque
partly-cloudy
°C,
بالحبس 6 أشهر والغرامة 5 آلاف درهم

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة أفعال العنف الأسري

03 فبراير 2021 / 5:21 PM
صورة بعنوان: النيابة العامة للدولة توضح عقوبة أفعال العنف الأسري
download-img
أوضحت النيابة العامة للدولة، في تغريدة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن القانون الاتحادي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من أفعال العنف الأسري.
الشارقة 24 – وام:

نشرت النيابة العامة للدولة، اليوم الأربعاء، تغريدة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيها عقوبة أفعال العنف الأسري.

وأوضحت النيابة العامة، أنه وفقاً للمادة 9 بند 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019، في شأن الحماية من العنف الأسري، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب أياً من أفعال العنف الأسري المنصوص عليها بالمادة 5، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

وأشارت إلى أن أفعال العنف الأسري المنصوص عليها بالمادة 5، هي الإيذاء الجسدي، ويقصد به أي اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه، وإن لم يترك أثراً، والإيذاء النفسي، ويقصد به أي فعل أو قول يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه، والإيذاء الجنسي، ويقصد به أي فعل يشكل اعتداء أو تحرشاً جنسياً للمعتدى عليه، أو باستغلاله بأي وسيلة، والإيذاء الاقتصادي ويقصد به أي فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه، أو حريته في التصرف في أمواله بقصد الإضرار به.

ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية، في إطار حرص النيابة العامة للدولة، على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.
February 03, 2021 / 5:21 PM

مواضيع ذات صلة

أخبار ذات صلة

Rotate For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.